فهرس الكتاب
ج / 2 ص -338- وصامت اليومين الباقيين وله قسم واحد، وإن أرادتهما من تسعة وعشرين لم يكن إلا بزيادة في الصوم؛ لأنها تحتاج أن تخلي اثني عشر واثني عشر، فلم يبق بينهما يومان، فأقل ما يمكن تصحيحه منه من تسعة وعشرين أن تصوم من كل طرف يومين وتخلي في كل طرف أحد عشر، وتصوم الثلاثة الباقية، وإن أرادتهما من ثلاثين فعلت ما ذكرناه في تسعة وعشرين إلا أنها تصوم الأربعة الباقية أما إذا أرادت صوم ثلاثة أيام متتابعة فأقل ما تصح منه تسعة عشر تصوم ثلاثة من كل طرف وتخلي يوما ويوما وتصوم الثلاثة متتابعة من الأحد عشر الباقية، وأقسامه تسعة أقل من أيام التخيير بيومين. وإن أرادت ثلاثة من عشرين صامت ثلاثة من كل طرف وأخلت يومين ويومين وصامت ثلاثة من العشرة الباقية، وأقسامه ثمانية.
والذي أراه اختصار العبارة فقد وضح الطريق وعلم أنها تصوم من كل طرف الأيام التي تريدها وتصومها مرة ثالثة من الأيام الباقية بعد الإخلاء، وعلم أيضا أن الإخلاء يكون من كل طرف بقدر ما أخلي من الطرف الآخر، وعلم أيضا أن الأقسام أقل من الأيام بالقدر الذي نذكره في أول كل فصل، فالأقسام في هذا الفصل أقل من الأيام الباقية بيومين، فنقتصر بعد هذا على ذكر الإخلاء من أحد الطرفين، فإذا أرادت ثلاثة من أحد وعشرين أخلت ثلاثة، وأقسامه سبعة، وإذا أرادتها من اثنين وعشرين أخلت ستة، ومن ثلاثة وعشرين تخلي خمسة، وأقسامه خمسة، ومن أربعة وعشرين تخلي ستة، وأقسامه أربعة، ومن خمسة وعشرين تخلي سبعة، وأقسامه ثلاثة، ومن ستة وعشرين تخلي ثمانية وله قسمان. ومن سبعة وعشرين تخلي تسعة وله قسم واحد، ومن ثمانية وعشرين لا يمكن إلا بزيادة صوم فتصوم ثلاثة من كل طرف وتخلي تسعة وتسعة وتصوم الأربعة الباقية، ومن تسعة وعشرين تصوم الخمسة الباقية ومن ثلاثين الستة الباقية.
أما إذا أرادت صوم أربعة متتابعة فتصح بصوم اثني عشر، وأقل ما تصح منه عشرون، فتصوم في كل طرف أربعة وتخلي يوما ويوما وتصوم أربعة من العشرة الباقية وأقسامه سبعة أقل من الأيام بثلاثة. وإن أرادتها من أحد وعشرين أخلت يومين، وأقسامه ستة، ومن اثنين وعشرين تخلي ثلاثة، ومن ثلاثة وعشرين أربعة، ومن أربعة وعشرين خمسة، ومن خمسة وعشرين ستة، ومن ستة وعشرين سبعة، ومن سبعة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة صوم، فتخلي سبعة وتصوم الخمسة الباقية، ومن ثمانية وعشرين تصوم الستة الباقية، ومن تسعة وعشرين السبعة الباقية، ومن ثلاثين الثمانية الباقية. أما إذا أرادت خمسة متتابعة فتصح بصوم خمسة عشر، وأقل ما تصح منه أحد وعشرون فتصوم خمسة من كل طرف وتخلي يوما ويوما وتصوم خمسة من التسعة الباقية، وأقسامه خمسة. ومن اثنين وعشرين تخلي يومين، وأقسامه أربعة، ومن ثلاثة وعشرين تخلي ثلاثة، ومن أربعة وعشرين أربعة، ومن خمسة وعشرين خمسة وتصوم الخمسة الباقية، ومن ستة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة صوم، فتصوم خمسة في كل طرف وتخلي خمسة في طرف وتصوم الستة الباقية، ومن سبعة وعشرين تصوم السبعة الباقية، ومن ثمانية وعشرين الثمانية الباقية، ومن تسعة وعشرين التسعة ومن الثلاثين العشرة الباقية. أما إذا أرادت ستة متتابعة فتصح بصوم ثمانية عشر، وأقل ما تصح منه اثنان وعشرون فتصوم ستة من كل