فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 4102

ج / 2 ص -339- طرف وتخلي يوما من كل طرف وتصوم ستة من الثمانية الباقية، وأقسامه ثلاثة، ومن ثلاثة وعشرين تخلي يومين، ومن أربعة وعشرين ثلاثة، ومن خمسة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة، فتصوم ستة من كل طرف وتخلي ثلاثة وتصوم السبعة الباقية، ومن ستة وعشرين تصوم الثمانية الباقية ومن سبعة وعشرين التسعة الباقية ومن ثمانية وعشرين، العشرة الباقية، ومن تسعة وعشرين الأحد عشر الباقية، ومن ثلاثين الاثني عشر الباقية. أما إذا أرادت سبعة متتابعة، فتصح بأحد وعشرين من ثلاثة وعشرين، ولا يحصل بأقل من هذا، فتصوم من كل طرف سبعة، وتخلي يوما ويوما وتصوم السبعة الباقية، فإن أرادتهما من أربعة وعشرين صامت الثمانية الباقية، ومن خمسة وعشرين التسعة الباقية، ومن ستة وعشرين العشرة الباقية، ومن سبعة وعشرين الأحد عشر، ومن ثمانية وعشرين الاثني عشر، ومن تسعة وعشرين الثلاثة عشر، ومن ثلاثين الأربعة عشر الباقية. أما إذا أرادت ثمانية متتابعة فلا تصح إلا من متتابع وكذا ما زاد، فأقل ما تصح منه ثمانية أربعة وعشرون، وأقل ما تصح منه تسعة خمسة وعشرون، والله أعلم.

فصل في تحصيل المتحيرة صلاة أو صلوات مقضيات أو منذورات

وهذا الذي نذكره فيه تفريع على طريقة المصنف والشيخ أبي زيد والمتأخرين في أنها إذا صامت رمضان حصل منه أربعة عشر وفسد ستة عشر، قال أصحابنا: قضاء الصلاة يجري على قياس قضاء الصوم، فإذا أرادت صلاة واحدة مقتضية أو منذورة أو نحوها صلتها متى شاءت بغسل ثم أمهلت زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة ثم تعيدها بغسل آخر، ولها تأخير الصلاة الثانية وغسلها إلى آخر الخامس عشر من حين بدأت بالأولى، ثم تمهل من أول السادس عشر قدر الإمهال الأول، ثم تعيدها بغسل آخر مرة ثالثة قبل تمام شهر من المرة الأولى. ويشترط ألا تؤخر الثالثة عن أول ليلة السادس عشر أكثر من قدر الإمهال بين آخر الأولى وأول الثالثة، ولها أن تنقصه عن قدر الإمهال إن كان إمهالا طويلا بشرط ألا ينقص عن قدر أقل الإمهال، وهو ما يسع تلك الصلاة وغسلها، فلو اغتسلت وصلت ثم أمهلت إلى أول اليوم الثاني فاغتسلت وصلتها فلها أن تفعل الثالثة بغسلها بعد أن يمضي من أول السادس عشر قدر الصلاة الأولى وغسلها، ولها ذلك في أول السابع عشر وما بينهما، ولا يجوز تأخيره عن أول السابع عشر وإن صلت الثانية في أول العاشر فلها فعل الثانية بعد مضي قدرها وغسلها من أول السادس عشر إلى أول السادس والعشرين ولا يجوز بعده.

قال إمام الحرمين وغيره: ولا فرق بين الصلاة وصوم يوم في هذا، إلا أن الصوم يستوعب يوما، فيكون الإمهال الأول يوما فأكثر، والصلاة تحصل في لحظة فكفى الإمهال بقدرها. وهذا الإمهال شرط لا بد منه، فلو أخلت به في أحد الطرفين لم يجزها الصلاة؛ لأنها إن تركت الإمهال الأول وصلت الصلاة الثانية متصلة بالأولى احتمل انقطاع الحيض في أثناء الثانية وابتداؤه في الثالثة، وإن تركت الإمهال الثاني فصلت الثالثة متصلة بالخمسة عشر احتمل انقطاع الحيض في الأولى وابتداؤه في الثالثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت