فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 4102

ج / 2 ص -348- كان حيضي في الخمس أو الست أو السبع أو الثمان أو التسع أياما لا يزيد على نصف المنسي فيه بأن قالت: كان حيضي في الخمس يومين أو في الست والسبع والثمان والتسع ثلاثة فاقتصر المصنف على ذكر الأيام المنسي فيها ولم يذكر قدر المنسي وعطف ذلك على ما ذكره في قوله: فإن قالت: كان حيضي في العشرة ثلاثة أو أربعة، لأن الثلاثة والأربعة أقل من نصف العشرة قلت: فعلى هذا تكون الخمس والست والسبع والثمان والتسع معطوفات على العشرة.

والتأويل الثاني: أنه أراد إذا قالت: حيضي خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع من أيام لا تزيد هذه المذكورة على نصفها، فذكر المنسي دون المنسي فيه اكتفاء بما ذكره واعتمادا على فهم السامع بعد تقرير القاعدة فهذه ثلاثة أجوبة عن عبارة المصنف على تقدير ثبوتها عنه، وقد قال بعض كبار متأخري أصحابنا المذكورين، طبقة أصحاب المصنف أنه رأى جزءا فيه وصية الشيخ أبي إسحاق المصنف رحمه الله إلى الفقهاء؛ وفيه أنه أمرهم بالضرب على قوله، وعلى هذا التنزيل في الخمس والست والسبع والثمان والتسع، والله أعلم.

فرع: فيما إذا عرفت يقين طهرها في وقت من الشهر، بأن قالت: كان حيضي عشرة من الشهر لا أعلم عينها، وأعلم أني كنت في العشرة الأخيرة طاهرا فالعشرة الأولى تتوضأ والثانية تغتسل لكل فريضة، إلا أن تعلم الانقطاع في وقت؛ فتقتصر على الغسل فيه كل يوم والعشرة الأخيرة طهر بيقين، وتوجيه هذا ظاهر وكذا ما أشبهه مما أحذف دليله، فإن ذكرت ما قد يخفى دليله بينته إن شاء الله تعالى فإن قالت: حيضي عشرة من الشهر وكنت في العشرة الأولى طاهرا فالعشرة الأولى طهر بيقين؛ والثانية تتوضأ، والثالثة تغتسل لكل فريضة وإن قالت: حيضي خمسة من العشرة الأولى، وكنت أكون في اليوم الأول طاهرا فالأول طهر بيقين، والثاني والثالث والرابع والخامس تتوضأ لكل فريضة والسادس حيض بيقين، والسابع إلى آخر العاشر تغتسل لكل فريضة، وما بعد العاشر إلى آخر الشهر طهر بيقين، وإن قالت: حيضي خمسة من العشرة الأولى وكنت طاهرا في الثاني فاليومان الأولان طهر بيقين، والثالث والرابع والخامس تتوضأ والسادس والسابع حيض بيقين والثامن والتاسع والعاشر تغتسل لكل فريضة، وإن قالت حيضي خمسة من العشرة الأولى وكنت طاهرا في الثالث فالثلاثة الأولى طهر، والرابع والخامس تتوضأ، والسادس والسابع والثامن حيض بيقين، والتاسع والعاشر تغتسل لكل فريضة. وإن قالت: حيضي عشرة من الشهر وكنت طاهرا في السادس، فالستة الأولى طهر بيقين، ومن السابع إلى آخر السادس عشر تتوضأ ثم بعده تغتسل إلى آخر الشهر لكل فريضة. وكذا لو قالت: حيضي عشرة من الشهر، وكنت طاهرا في السابع أو التاسع أو العاشر، فاليوم الذي كانت فيه طاهرا وما قبله طهر ثم بعده تتوضأ عشرة أيام ثم تغتسل إلى آخر الشهر.

وإن قالت حيضي عشرة من الشهر وكنت في الحادي عشر طاهرا فالعشرة الأولى تتوضأ وتغتسل في آخرها لاحتمال الانقطاع والحادي عشر طهر بيقين، وبعده تتوضأ إلى آخر الحادي والعشرين، ثم تغتسل بعده إلى آخر الشهر لكل فريضة. وإن قالت: حيضي خمسة من الشهر وكنت في الخمسة الأخيرة طاهرا، أو لي طهر صحيح غيرها فيحتمل أن حيضها الخمسة الأولى والباقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت