فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 4102

ج / 2 ص -363- السبعة الأولى، وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد السبعة؛ وإن لقطنا من الإمكان فحيضها الأفراد الثمانية من الخمسة عشر، وإن كانت عادتها تسعة فإن سحبنا فحيضها التسعة الأولى، وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة، وهي خمسة. وإن لقطنا من الإمكان فحيضها أفراد الخمسة عشر وهي ثمانية، ونقص من العادة يوم لأنه لا يمكن التقاط السابع عشر لمجاوزته الخمسة عشر، ولو كانت عادتها عشرة فإن سحبنا فحيضها التسعة الأولى، وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة وهي خمسة وإلا فالأفراد الثمانية وإن كانت عادتها أحد عشر فإن سحبنا فهي حيضها، وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر، وإن كانت عادتها اثني عشر فإن سحبنا فأحد عشر، وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر، وإن كانت عادتها ثلاثة عشر فإن سحبنا فهي حيضها، وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر، وإن كانت عادتها أربعة عشر فإن سحبنا فحيضها الثلاثة عشر وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها خمسة عشر فإن سحبنا فهي حيضها وإن لقطنا من العادة أو الإمكان بأفرادها الثمانية، وقال الغزالي والأصحاب: وعلى الوجهين جميعا نأمرها في الدور الأول أن تحيض أيام الدماء لاحتمال الانقطاع على خمسة عشر فلا تكون مستحاضة والله أعلم.

الحال الثالث 1: أن تكون مبتدأة لا تمييز لها. وفيها القولان المعروفان: أحدهما: ترد إلى يوم وليلة. والثاني: إلى ست أو سبع، فإن رددناها إلى ست أو سبع فحكمها حكم من عادتها ست أو سبع وقد بيناها. وإن رددناها إلى يوم وليلة فحيضها يوم وليلة، سواء سحبنا أو لقطنا من العادة أو من الإمكان، ثم إن هذه المبتدأة إذا صلت وصامت في أيام النقاء حتى جاوز خمسة عشر؛ وتركت الصوم والصلاة في أيام الدم كما أمرناها فيجب عليها قضاء صيام أيام الدم وصلواتها بعد المرد بلا خلاف، لأنا تبينا أنهما واجبان، وأما صلوات أيام النقاء وصيامها فلا تقضيهما على قول التلفيق، وأما على قول السحب فلا تقضي الصلاة لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها، وإن كانت طاهرا فقد صلت. وفي وجوب قضاء الصوم قولان أصحهما: لا يجب كالصلاة، والثاني: يجب لأنها صامت مترددة في صحته فلا يجزئها بخلاف الصلاة فإنها إن لم تصح لم يجب قضاؤها، واعلم أن هذا الحكم مطرد في جميع شهورها. قال الرافعي بعد أن ذكر هذه الجملة: فخرج مما ذكرناه أنا إن حكمنا باللقط لم تقض من الخمسة إلا عشر صلوات سبعة أيام وصيامها إن رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة وهي أيام الدم سوى اليوم الأول، وإن رددناها إلى ست أو سبع فإن لم تجاوز باللقط أيام العادة، وكان الرد إلى ست قضتها من خمسة أيام، وهي أيام الدم بعد المرد، وإن ردت إلى سبع فمن أربعة، وهي أيام الدم بعد المرد، وإن جاوزناها وردت إلى ست قضتها من يومين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 كان يمكن اعتبار الحال الثالث هذا وما بعده من بعض أقسام الحالين الأصلين المبني عليهما الشرح (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت