فهرس الكتاب
الصفحة 625 من 2479
[182] الحجة الرابعة: إن اقتضاء هذا الترجيح إما أن يكون على سبيل الوجوب، أو على سبيل الإمكان، والأول باطل، وإلا لزم أن يصير موجبا بالذات، والثاني باطل، لأن مع الجواز والتساوي يمتنع حصول الترجيح.
وهذا تمام الكلام في هذا الباب. والله أعلم.
حجم الخط: