246-قال عبد الملك: لا أذان ولا إقامة في شيء من الصلوات المسنونة ولا النوافل، وإنما الأذان والإقامة في المفروضات.
247-قال عبد الملك: ولا بأس أن يصلي الناس صلاة الخسوف حيث شاؤوا، إن شاؤوا في المسجد تحت سقفه، وإن شاؤوا في صحنه، وإن شاؤوا خارجا في البراز، لأنها من صلوات السنن التي يبرز لمثلها؛ الأمر في ذلك واسع.