248 -كذلك قال لي أصبغ بن الفرج؛ وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها بالناس في مسجده، وهو مسقف أو بعضه.
249 -قال عبد الملك: ومن فاته ركوع واحد من الركعة الأولى من صلاة الخسوف فليس عليه قضاؤه، ومن فاته الركوعان جميعا فقد فاتته الركعة كلها فعليه قضاؤها على حال ما فاتته: يقوم فيها قيامين ويركع فيها ركوعين.
250 -قال عبد الملك: ومن كان بمكان ليس فيه إمام لجمع الناس على صلاة خسوف الشمس فليصلها وحده أو مع أهله أو مع النفر على سنتها التي وصفنا.
251 -قال: وعلى المسافر أن يصليها على سنتها.
252 -قال: وذلك على المرأة أن تصليها في بيتها.
253 -قال: ولا بأس أن تخرج المرأة إن / كانت متجالة فتصليها مع الجماعة، وإن كانت شابة فلا أحب لها الخروج.