الصفحة 187 من 211

319-قال: ومن لم يجد من المال الناض ما يشتري به أو يكتري به إلا أن في يديه من عروضه أو عقاره أو حيوانه أو ثمن داره أو سلاحه، ما إن باعه كان فيه ما يبلغه الحج فعليه الحج.

فليس كل الناس يجدون الناض، وقد يملك الرجل من العروض والأرض والحيوان أو الدار ما هو أكثر من ناض الذي لا عرض له ولا أرض ولا حيوان ولا دار، أنظر كل ما يباع على الرجل في دينه لغرمائه من أرضه أو عرضه أو داره أو خادمه أو فرسه أو سلاحه أو ثياب جسده، فإنه ينظر في مبلغ ثمنه، فإن كان فيه ما يبلغه الحج #164# فعليه الحج، لأن الحج دين الله تبارك وتعالى على عباده وهو من أعظم الدين وأوجبه، بل، هو إحدى شرائع الإسلام الخمس التي عليها بني الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت