الصفحة 197 من 211

334 -قال عبد الملك: فإن اكتحل بالإثمد محرم أو محرمة #171# للزينة فعليهما الكفارة كان فيه طيب أو لم يكن، وكفارتهما أن ينسكا نسكا؛ والنسك ذبح شاة يتصدق بها.

وكذلك بلغني عن ربيعة وعطاء، إلا أن عطاء كان يخففه للرجال والنساء، وإن اكتحلا به لغير زينة لحرارة الحر وما أشبهه فلا كفارة عليهما إن لم يكن فيه طيب؛ لأنه يصير عند ذلك دواء يتداوى به كغيره من كحل العقاقير، فقد أجيز للمحرم والمحرمة الاكتحال به إذا اضطر إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت