وقد كان ابن عمر يقطر في عينيه الصبر وهو محرم. وقال ابن عمر: إذا رمد المحرم أو أصابه وجع في شيء من جسده؛ فلا بأس أن يتداوى بأي كحل شاء، وبأي دواء أراد ما لم يكن فيه طيب؛ وإن اكتحل أو تداوى بشيء فيه طيب فعليه نسك، يعني ذبح شاة يتصدق بها.
335 -أخبرني بذلك مطرف عن العمري عن نافع عن ابن عمر.