340 -قال عبد الملك: فالقنوع في كلام العرب قنوعان: قنوع سؤال، وقنوع عفاف؛ فأما قنوع العفاف فمعروف، وأما قنوع السؤال فقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تجوز شهادة القانع"، يعني السائل.
341 -وقال النابغة الجعدي:
قليل المال يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع.
(1) سقط بعض الأوراق في آخر هذه الكراسة.