الصفحة 204 من 211

340 -قال عبد الملك: فالقنوع في كلام العرب قنوعان: قنوع سؤال، وقنوع عفاف؛ فأما قنوع العفاف فمعروف، وأما قنوع السؤال فقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تجوز شهادة القانع"، يعني السائل.

341 -وقال النابغة الجعدي:

قليل المال يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع.

(1) سقط بعض الأوراق في آخر هذه الكراسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت