الصفحة 96 من 211

ولم يأت عن أحد من أهل العلم أنه قضى الوتر بعد صلاة الصبح، وليس هو كركعتي الفجر في القضاء.

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سن الوتر قال:"إن الله قد أمدكم بصلاة، هي خير لكم من حمر النعم، وهي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، والوتر، الوتر".

فإنما جعل وقتها إلى أن تصلى الفجر، وإذا صليت فقد خرج وقتها، وفات موضعها.

157 -قال عبد الملك: قد سئل مالك عمن أطلع عليه الفجر ولم يوتر، وقد صلى من الليل، قال: يوتر بواحدة، قيل له: فإن لم يكن صلى من الليل، قال: يوتر بثلاث، يفصل بينهما بسلام.

158 -روى ذلك مطرف وأشهب عن مالك.

159 -قال عبد الملك: لا بأس أن يصلي المسافر الوتر وركعتي الفجر على دابته أو راحلته حيث ما كان وجهه في سفره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت