الصفحة 90 من 126

= أخرج روايته ابن ماجه في سننه - الموضع السابق - عن يعقوب، عن مروان، به، وقال: «قبل ركعتي الفجر» .

5,6 - علي بن عبد الله، ابن المديني، وعبد الجبار بن العلاء العطار: أخرج روايتيهما أبو نعيم في مستخرجه علي صحيح مسلم 2/ 321 (1645) من طريقيهما، عن مروان، به، بمثله.

الحكم علي الحديث:

الحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريقين كما تقدم، كما صححه ابن حجر كذلك في نتائج الأفكار 1/ 497.

(148) هذه الثلاثة، أنواع النسك التي يحرم بها الحاج، وصفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامه. والإفراد: أن يحرم بالحج مفردا، والقران: أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم ث أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها. المقنع لابن قدامة - المطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف 8/ 162.

(149) لم أقف علي هذا الحكم الفقهي لابن معين في غير هذا الجزء.

والحاجّ مخيّر بين التمتع والإفراد والقران، لكن اختلف الفقهاء أيّهما أفضل، فابن معين يري أن الإفراد أفضل كما تري، وهو مذهب مالك، وظاهر مذهب الشافعي، وبه قال من الصحابة: عمر، وعثمان، وابن عمر، وجابر، وعائشة، وابن مسعود رضي الله عنهم.

قال الشافعي: وأحبّ إليّ أن يفرد، لأن الثابت عندنا أن النبي صلي الله عليه وسلم أفرد. وستأتي أحاديثهم في التخريج. وانظر: الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي - مع المرجع السابق - 8/ 153، ومختصر المزني المطبوع علي هامش الأم 2/ 52.

واختار التمتع: أحمد، والشافعي في أحد قوليه، وبه قال عبد الله بن عباس، وابن الزبير، وروي عن ابن عمر، وعائشة رضي الله عنها، وبه قال الحسن البصري، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وسالم، والقاسم، وعكرمة انظر: الشرح الكبير (8/ 151) .

وأحاديثهم التي يستدلون بها علي قسمين كما قال ابن الجوزي: أحدهما يدل علي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم تمتع، وهي أربعة أحاديث، والثاني: يدل علي أنه أمر بالتمتع، وهي عشرة أحاديث، معظمها متفق عليها، وقد ساقها ابن الجوزي بأسانيده في التحقيق (2/ 124 وما بعدها) فانظرها.

واختار القران: أبو حنيفة وأصحابة، والثوري، وإسحاق بن راهويه، والمزني، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (2/ 413) ، والمجموع للنووي (7/ 140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت