الصفحة 91 من 126

= ويستدلون بثمانية أحاديث، ساقها الزيلعي في نصب الراية (3/ 99 وما بعدها) فانظرها، وخلاصة القول أن هذا الاختلاف غير مؤثر، فكل الأنساك الثلاثة جائزة والحاج مخير بينهما كما تقدم، والاختلاف لا يعدو أن يكون في الأفضلية، بل وصفه الشافعي بقولة، «لسش شي ء من الاختلاف أيسر منه» .مختصر المزني (2/ 53) .

ولأستاذنا الدكتور رفعت فوزي جهد طيب في الجمع بين هذه الأحاديث، وبيان أنها لا تتعارض في واقع الأمر، خاصة وأن بعضها في الصحيحين، وأن الصحابة فعلوا الأنساك الثلاثة في عصر النبوة «الحج والعمرة، أحكمامهما وأثرهما في بناء المجتمع» ص: (129 وما بعدها) بتصرف.

(150) هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، قال الذهبي: له نحو مائتي حديث، ووصفه بالفقيه. وقال ابن حجر: ثقة جليل، مات سنة ست وعشرين ومائة، أخرج له الجماعة. الكاشف 2/ - 13، التقريب ص 348.

(151) يقصد به الحديث الذي رواه مالك في الموطأ - برواية يحيي بن يحيي 1/ 335 (37) ، وبرواية أبي مصعب الزهري 1/ 425، 1076، وبرواية ابن القاسم بتلخيص القابسي ص: (400) (385) ، وئبرواية سويدبن سعيد ص:394 (506) ، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أفرد الحج.

وأخرجه الشافعي في مسنده - بترتيب السندي - 2/ 376 (967) عن مالك.

وأخرجه من طريق مالك:

أحمد في مسنده 6/ 36 و104، والدارمي في مسنده 2/ 54 كتاب: المناسك، باب: في إفراد الحج 1812)، ومسلم في صحيحه 8752 كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام 1211122، وأبو داود في سننه 2/ 377 كتاب: المناسك، باب: في إفراد الحج (1777) ، والترمذي في جامعه 3/ 283، كتاب: الحج، باب: ما جاء في إفراد الحج (820) .

وقال: حديث حسن صحيح، والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم، وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن، وقال الشافعي مثله وقال: أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران.

والنسائي في المجتبي 5/ 158 كتاب: المناسك، باب: إفراد الحج (2714) ، وفي السنن الكبري 2/ 343 (3695) ، وابن ماجه في سننه (2/ 988) كتاب: المناسك، باب: الإفراد في الحخج (2964) ، وأبو يعلي في مسنده 7/ 324 (4361) ، والطوسي في مختصر الأحكام 4/ 34 (754) ، ونقل بعض كلام الترمذي، فكتابه مستخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت