هـ-روى سالم عن أبيه ( [255] ) : أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه .
فقلت: يا أبتاه لا تتجر فيه ولا تضرب ، ما أسرع هذه فيه .
قال: َلأُزَكِيَّنَهُ ولو لم يبق إلا درهم . قال: ثم اشترى لهما به دارًا .
و-حديث عبد الرزاق عن ابن جريج قال ( [256] ) : سئل عطاء أفي مال اليتيم الصامت صدقة ؟ فعجب ، وقال: ماله لا يكون عليه صدقة ؟ قال: نعم على مال اليتيم الصامت والحرث والماشية وغير ذلك من ماله .
ز-وقد روي الأمر بتزكية مال اليتيم عن الحسن بن علي وجابر بن عبدالله وغيرهما ( [257] ) .
وإلى وجوب الزكاة في مال اليتيم ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم .
هذا وقد رويت بعض الآثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين تدل على عدم القول بتزكية مال اليتيم ، منها:-
1-ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال ( [258] ) : لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة .
قال الدارقطني ( [259] ) : ( فيه ابن لهيعة لا يحتج به ) .
2-ما رواه مجاهد عن ابن مسعود قال ( [260] ) : من ولي مال يتيم فَلْيُحْصِ عليه السنين فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك .
قال الشافعي ( [261] ) : هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين:
أحدهما: أنه منقطع ، وأن الذي رواه: ليس بحافظ .
قال البيهقي ( [262] ) :( قال الشيخ: وجهة انقطاعه: أن مجاهدًا لم يدرك ابن مسعود . وراويه الذي ليس بحافظ: هو ليث ابن أبي سليم ، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث .
وروي عن ابن عباس إلا أنه يتفرد بإسناده ابن لهيعة ، وابن لهيعة لا يحتج به والله أعلم ).
3-ما رواه عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في زكاة مال اليتيم ( [263] ) : ليست عليه زكاة كما ليست عليه صلاة .
4-ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال: سألته عن مال اليتيم .
فقال ( [264] ) : عندي مال لابن أخي فما أزكيه .