الصفحة 34 من 64

{فمن كتاب الطهارة}

47 -لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ... ولا يفي في النجو بالمطلوب

48 -ويكره التطهير بالمسخن ... بنجس في أشهر معنعن

49 -علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعا بلا قيود

50 -أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق

51 -واكره لرفع حدث من زمزم ... كخبث بل صنه للتكرم

52 -والنص في الغسل أتى محله ... لقول عباس فلا أحله

53 -وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت

54 -وعندنا في عكس ذا قولان ... كذاك ماء هو قلتان

55 -خلوتها أن لا يراها تغتسل ... وعنه لا يشتركا فيه نقل

56 -وسؤرها فهكذا في قول ... قد جاء في لفظ عن الرسول

57 -كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت

58 -طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم الشيخان فيما حققوا

59 -وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي

60 -والخرقي في الأقدمين حرروا ... نصا أتى بالفرق وهو الأشهر

61 -تنجيسه من آدمي بالبول ... ومائع الغوط فقط في القول

62 -إلا حياضا نزحها لا يمكن ... وفقا لما قال على والحسن

63 - (ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا ... تثليث غسل اليد فرضا فاقرا

64 -وغمسها في الماء قبل الغسل ... سبيله التطهير جا في النقل

65 -وعنه بل ينجس أيضا قالوا ... منصوصه واختاره الخلال

66 - (ص) والقول في مسألة الأواني ... إذ أنجس البعض على المعاني

67 -واشتبه الأمر على ذي اللب ... ففرضه الترك وأخذ الترب

68 -وإن يكن ذا في ثياب وجدا ... لا يتحرى جاء نصا مسندا

69 -بل في عداد نجس يصلي ... يزيد أخرى حررت في النقل

70 -وما يلي العورات من كتابي ... فاحكم بتنجيس ولا تحاب

71 -مستعمل الثياب والأواني ... من المجوس فيهما قولان

72 -فالنص من صلى بها يعيد ... وليس في إرشادنا ترديد

73 -والقاض والكاف فهذا المذهب ... والمجد في الشرح كذا المستوعب

74 -والأكثرون مطلقا يطهروا ... وقاله المقنع والمحرر

75 -كذا إناء فضة أو ذهب ... فالطهر لا يصح أيضا مذهبي

76 -كذلك المغصوب والمباع ... بثمن محرم أذاعوا

77 -كذا إهاب ميتة لا يطهر ... بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر

78 -مذهبنا نجاسة الحمار ... والبغل والجارح في الأطيار

79 -كل النجاسات فكالكلاب ... تغسل سبعا هكذا جوابي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت