47 -لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ... ولا يفي في النجو بالمطلوب
48 -ويكره التطهير بالمسخن ... بنجس في أشهر معنعن
49 -علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعا بلا قيود
50 -أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
51 -واكره لرفع حدث من زمزم ... كخبث بل صنه للتكرم
52 -والنص في الغسل أتى محله ... لقول عباس فلا أحله
53 -وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت
54 -وعندنا في عكس ذا قولان ... كذاك ماء هو قلتان
55 -خلوتها أن لا يراها تغتسل ... وعنه لا يشتركا فيه نقل
56 -وسؤرها فهكذا في قول ... قد جاء في لفظ عن الرسول
57 -كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت
58 -طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم الشيخان فيما حققوا
59 -وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي
60 -والخرقي في الأقدمين حرروا ... نصا أتى بالفرق وهو الأشهر
61 -تنجيسه من آدمي بالبول ... ومائع الغوط فقط في القول
62 -إلا حياضا نزحها لا يمكن ... وفقا لما قال على والحسن
63 - (ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا ... تثليث غسل اليد فرضا فاقرا
64 -وغمسها في الماء قبل الغسل ... سبيله التطهير جا في النقل
65 -وعنه بل ينجس أيضا قالوا ... منصوصه واختاره الخلال
66 - (ص) والقول في مسألة الأواني ... إذ أنجس البعض على المعاني
67 -واشتبه الأمر على ذي اللب ... ففرضه الترك وأخذ الترب
68 -وإن يكن ذا في ثياب وجدا ... لا يتحرى جاء نصا مسندا
69 -بل في عداد نجس يصلي ... يزيد أخرى حررت في النقل
70 -وما يلي العورات من كتابي ... فاحكم بتنجيس ولا تحاب
71 -مستعمل الثياب والأواني ... من المجوس فيهما قولان
72 -فالنص من صلى بها يعيد ... وليس في إرشادنا ترديد
73 -والقاض والكاف فهذا المذهب ... والمجد في الشرح كذا المستوعب
74 -والأكثرون مطلقا يطهروا ... وقاله المقنع والمحرر
75 -كذا إناء فضة أو ذهب ... فالطهر لا يصح أيضا مذهبي
76 -كذلك المغصوب والمباع ... بثمن محرم أذاعوا
77 -كذا إهاب ميتة لا يطهر ... بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
78 -مذهبنا نجاسة الحمار ... والبغل والجارح في الأطيار
79 -كل النجاسات فكالكلاب ... تغسل سبعا هكذا جوابي