334 -مع واحد من أبويه الطفل ... إن يسب يسلم وعليهم يعلوا
335 -أو واحد من أبويه هلكا (ع) ... يسلم حكما لا يخاف دركا
336 -وولد المسلم بالنصراني (ع) ... إن يشتبه يحكم بالإيمان
337 -وهكذا لقيط دار الحرب ... كافرة إن تزن من ذا الضرب
338 -والزوج إن تسبه دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته
339 -والأبوان ان سبيا والولد ... بالبيع لو بالغ لا ينفرد
340 -أو ادعى الأسير إسلاما سبق ... مع حلف وشاهد لا يسترق
341 -من ليس في الكفر كتاب لهم ... كلا ولا شبهة عرب عجم
342 -كعابد الأوثان لا يرق ... لقتلهم والقلب لا يرق
343 -وشجر الكفار ثم الزرع ... فحرقه محرم والقطع
344 -هذا هو المفتى به في الأشهر ... وقدم الجواز في المحرر
345 -بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست حائزة
346 -والعين قل من ورق أو ذهب ... غنيمة ولا تقل في السلب
347 -والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام
348 -وتاجر بلا قتال قد حضر ... وقعتنا بسهمه يقضى الوطر
349 -واسهم لحداد وللبيطار ... أيضا وللخياط والمكاري
350 -كذاك للصباغ والإسكاف ... ونحوهم بذاك نص واف
351 -لفرسين جوز الإسهاما ... وللبعير اسهم ولا ملاما ما
352 -إن لم يكن له سواه فرسا ... في النص والشيخان في ذا عكسا
353 -وبالغ القاضي في الأحكام ... قال كذاك الفيل في الإسهام
354 -والفرس المعار والمغتصبة ... بسهمها المالك يقضي أربه
355 -وفرس السيد إن عزى بها ... مملوكه فارضخ له واسهم لها
356 -يحوز للإمام بعد الخمس ... تنفيله بثلث أو سدس
357 -من غل من غنيمة لذله ... عقابه إحراق كل رحله
358 -إلا سلاحا حيوانا مصحفا ... وسهمه يحرمه عند الوفا
359 -إن أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله
360 -إن بيع فهْو أولى بهْ بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن
361 -إذا أخذت من نصارى تغلب ... مثلى زكاة مسلم بالنصب
362 -فخذ من الصبي والمجنون ... كنسوة واضرب عن المجون
363 -والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرا انجلا
364 -حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا [1] ... أولم يبيعوا عندنا ما سقطا
365 -أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في مذهبنا
366 -والأرضون عنوة إن فتحت ... فللإمام خيرة ما رجحت
367 -من قسمها مع جملة الغنيمة ... أو وقفها في ذاك لا ظليمة
368 -كنيسة مذ هدمت يمتنع ... بناؤها الحق إليه يرجع
(1) هكذا بالنسخة التي بأيدينا وهو مخل بوزن هذا الشطر والله أعلم.