236 -في بقر الوحش زكاة تذكر ... إن سامها والشيخ هذا ينكر
237 -كذا نتاج أمها الأهلية ... من وحش او بالعكس بالسوية
238 -ماشية النصاب إن تفرقت ... مسافة القصر زكاة سقطت
239 -وعنه لا والشيخ قد صححها ... كذا أبو الخطاب قد رجحها
240 -والقمح والشعير والقطاني ... تضم في النصاب كالأثمان
241 -وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح بالمعاني
242 -زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل للتقاضي
243 -والادخار لا بالاقتيات ... ولا نقول سائر النبات
244 -وفي نصاب عسل بالفرق ... عشر فعشر أي أرض قد لقي
245 -وعندنا فكل ما يستخرج ... من مدن الأرض عداك الحرج
246 -ففي النصاب منه ربع العشر ... كالقار أو كالنفط أو كالصفر
247 -وهكذا فيروزج ياقوت ... وكل ما بمعدن منعوت
248 -ما يخرج البحر كذا في النظر ... كلؤلؤ أو سمك أو عنبر
249 -هذا هو المنصور في الخلاف ... وعكسه المغنى به يوافي
250 -بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا
251 -وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل
252 -ومالك الخمسين في غناء ... ونصر الشيخان باكتفاء
253 -ولا يجوز الدفع للفقير ... أكثر من غناه في التقدير
254 -يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملا الشيخ لهذا يأبى
255 -وفيه لا يشترط الإسلاما ... وعكس الشيخان ذا ولاما
256 -ومن يقول الحكم في المؤلمفةْ ... لم ينقطع فقول أهل المعرفةْ
257 -والحج أيضا في سبيل الله ... عد وفي المقنع هذا واه
258 -مولى بني هاشمَ في المنقول ... لا يقبض الزكاة كالأصول
259 -دفع الزكاة للقريب اللازم ... إنفاقه فليس بالملايم
260 -زكاته يخرج في الأنام ... بنفسه أولى من الإمام