369 -فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقا واختاروا
370 -في مدة الخيار إن تصرفا ... من باع في المبيع لو قد وقفا
371 -فاردد ولا تقل بفسخ العقد ... وهكذا في الحكم عتق العبد
372 -من ذاك وطء أمة قد عدوا ... وعالم تحريمه يحد
373 -والمشتري إن جاد بالإعتاق ... ينفذ بالنص على الإطلاق
374 -إن سبق القبول للإيجاب ... في البيع لا يصح في جوابي
375 -حتى ولو كابتعت لم يفرقوا ... والشيخ للفرق غدا يحقق
376 -خيار غبن المشتري المسترسل ... إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل
377 -أيضا له رد معيب حققا ... أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا
378 -كذاك مأجورٌ قياس المذهب ... قد قاله الشيخان فافهم مطلبي
379 -والخلف في العيب مع احتماله ... هل كان عند بائع في ماله
380 -أو حادث بعد الشرا في النظر ... فالقول باليمين قول المشتري
381 -من باع عبدا مستحقا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه
382 -فقتلوه مسشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن
383 -حمل المبيع كالإما يستثنى ... أطراف شاة هكذا في المعنى
384 -وبايع يستثنى في المبيع ... نفعا به يصح في التفريع
385 -إن كان معلوما كسكنى الدار ... حولا ولو أكثر في المقدار
386 -وهكذا فالمشتري في المذهب ... إن شرط النفع كحمل الحطب
387 -وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي
388 -وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق فيما عرفا
389 -جزافا الموزون والمكيل ... بعضا ببعض لا تبع تميل
390 -ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل بالرد
391 -بيع العصير ابطله من خمار (ص) ... والعبد لو كافرُ من كفار (ع)
392 -قبيل عقد البيع إن يتفقا (ع) ... أن لا يكون ماضيا محققا
393 -وعَقَدَاه فهْو بيع تَلْجية ... فاردده تحظ بالخصال المنجية
394 -وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد
395 -ومثله إذا أسرا ثمنا ... عقدا بفوقه وأعلنا
396 -بالسر خذلا كالنكاح الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي
397 -ويكره الرهن وبيع المصحف (ع) ... وعنه بل يحرم جا عن سلف
398 -والحاضر القاصد بيع البادي (ع) ... إذا أتى بسلعة للنادي
399 -وقصد البيع بسعر اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي
400 -وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصا متقنا
401 -لبائع دريهما من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا
402 -إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب
403 -يكره أن يقول في المرابحةْ ... لكل عشر درهم مسامحةْ
404 -وذا هو المعني ده دوا زدهْ ... وقيل بل يحرم ذاك عندهْ
405 -ممن يكون بائعا بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح
406 -إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره
407 -يقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصا نقلا
408 -وبعد الاخبار برأس ماله ... من ادعى النسيان في مقاله
409 -يرجع بالنقصان مع يمينه ... والشيخ لا لا بد من تبيينه
410 -من اشترى شيئا كنحو الثمرة ... قبل صلاح حالها المشتهرة
411 -بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا
412 -ورهنها حتى بشرط الإبقا ... يصح لا كالبيع فالمح فرقا
413 -وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع) ... ونزلت جائحة بها تُرى
414 -عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي
415 -والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا
416 -نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا يقبل
417 -بل قيمة الفلوس بوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد
418 -ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن
419 -قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنصر في القرض عيانا قد ظهر
420 -والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها
421 -بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كدانق عشرين صار عشرا
422 -والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص
423 -وشيخ الاسلام فتى تيمية ... قال قياس القرض عن جلية
424 -الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق
425 -والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بال اختصاص
426 -قال وجا في الدَّين نصا مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق
427 -وقولهم إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عابت رخصا
428 -قال ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل
429 -وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي
430 -واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي
431 -لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة