الصفحة 60 من 64

{ومن كتاب البيوع}

369 -فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقا واختاروا

370 -في مدة الخيار إن تصرفا ... من باع في المبيع لو قد وقفا

371 -فاردد ولا تقل بفسخ العقد ... وهكذا في الحكم عتق العبد

372 -من ذاك وطء أمة قد عدوا ... وعالم تحريمه يحد

373 -والمشتري إن جاد بالإعتاق ... ينفذ بالنص على الإطلاق

374 -إن سبق القبول للإيجاب ... في البيع لا يصح في جوابي

375 -حتى ولو كابتعت لم يفرقوا ... والشيخ للفرق غدا يحقق

376 -خيار غبن المشتري المسترسل ... إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل

377 -أيضا له رد معيب حققا ... أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا

378 -كذاك مأجورٌ قياس المذهب ... قد قاله الشيخان فافهم مطلبي

379 -والخلف في العيب مع احتماله ... هل كان عند بائع في ماله

380 -أو حادث بعد الشرا في النظر ... فالقول باليمين قول المشتري

381 -من باع عبدا مستحقا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه

382 -فقتلوه مسشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن

383 -حمل المبيع كالإما يستثنى ... أطراف شاة هكذا في المعنى

384 -وبايع يستثنى في المبيع ... نفعا به يصح في التفريع

385 -إن كان معلوما كسكنى الدار ... حولا ولو أكثر في المقدار

386 -وهكذا فالمشتري في المذهب ... إن شرط النفع كحمل الحطب

387 -وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي

388 -وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق فيما عرفا

389 -جزافا الموزون والمكيل ... بعضا ببعض لا تبع تميل

390 -ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل بالرد

391 -بيع العصير ابطله من خمار (ص) ... والعبد لو كافرُ من كفار (ع)

392 -قبيل عقد البيع إن يتفقا (ع) ... أن لا يكون ماضيا محققا

393 -وعَقَدَاه فهْو بيع تَلْجية ... فاردده تحظ بالخصال المنجية

394 -وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد

395 -ومثله إذا أسرا ثمنا ... عقدا بفوقه وأعلنا

396 -بالسر خذلا كالنكاح الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي

397 -ويكره الرهن وبيع المصحف (ع) ... وعنه بل يحرم جا عن سلف

398 -والحاضر القاصد بيع البادي (ع) ... إذا أتى بسلعة للنادي

399 -وقصد البيع بسعر اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي

400 -وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصا متقنا

401 -لبائع دريهما من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا

402 -إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب

403 -يكره أن يقول في المرابحةْ ... لكل عشر درهم مسامحةْ

404 -وذا هو المعني ده دوا زدهْ ... وقيل بل يحرم ذاك عندهْ

405 -ممن يكون بائعا بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح

406 -إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره

407 -يقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصا نقلا

408 -وبعد الاخبار برأس ماله ... من ادعى النسيان في مقاله

409 -يرجع بالنقصان مع يمينه ... والشيخ لا لا بد من تبيينه

410 -من اشترى شيئا كنحو الثمرة ... قبل صلاح حالها المشتهرة

411 -بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا

412 -ورهنها حتى بشرط الإبقا ... يصح لا كالبيع فالمح فرقا

413 -وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع) ... ونزلت جائحة بها تُرى

414 -عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي

415 -والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا

416 -نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا يقبل

417 -بل قيمة الفلوس بوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد

418 -ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن

419 -قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنصر في القرض عيانا قد ظهر

420 -والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها

421 -بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كدانق عشرين صار عشرا

422 -والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص

423 -وشيخ الاسلام فتى تيمية ... قال قياس القرض عن جلية

424 -الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق

425 -والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بال اختصاص

426 -قال وجا في الدَّين نصا مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق

427 -وقولهم إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عابت رخصا

428 -قال ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل

429 -وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي

430 -واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي

431 -لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت