الصفحة 40 من 64

{ومن باب الحيض}

108 -أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه

109 -والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشرة

110 -يجوز بالحائض الاستمتاع ... بدون فرج ليس ذا جماع

111 -فإن يطأ بالفرج قل كفارةْ ... وهكذا في المرأة المختارةْ

112 -وعندنا يحرم وطء المرأةِ ... إن تستحض إلا لخوف العنتِ

113 -وعدم الطول فهاهنا سقط ... وابن عقيل قال أيضا يشترط

114 -إذا تعدى الدم في المبتدئة ... وجاوز الأقل فاسمع نبأه

115 -لا تلتفت إليه بل تصلي ... وتفصل الصيام بعد الغسل

116 -وعند قطع دمها تغتسل ... ثلاث مرات لهذا تفعل

117 -إن يتفق فتنتقل إليه ... ونقل ما صامته فرضا فيه

118 -وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت او تأخرت

119 -لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا

120 -ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقص عن عادتها لا ما عبر

121 -وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة أو للكدرة

122 -ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس بذا تقررا

123 -وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا

124 -لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم يبطل بشمس ظهرت

125 -وما رأت من الدما ذات الحبل ... قبيل وضع بعداد يُستقل

126 -فهو نفاس تترك العبادة ... فيه ولا تعده في العادة

127 -والنفسا في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت