108 -أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه
109 -والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشرة
110 -يجوز بالحائض الاستمتاع ... بدون فرج ليس ذا جماع
111 -فإن يطأ بالفرج قل كفارةْ ... وهكذا في المرأة المختارةْ
112 -وعندنا يحرم وطء المرأةِ ... إن تستحض إلا لخوف العنتِ
113 -وعدم الطول فهاهنا سقط ... وابن عقيل قال أيضا يشترط
114 -إذا تعدى الدم في المبتدئة ... وجاوز الأقل فاسمع نبأه
115 -لا تلتفت إليه بل تصلي ... وتفصل الصيام بعد الغسل
116 -وعند قطع دمها تغتسل ... ثلاث مرات لهذا تفعل
117 -إن يتفق فتنتقل إليه ... ونقل ما صامته فرضا فيه
118 -وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت او تأخرت
119 -لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا
120 -ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقص عن عادتها لا ما عبر
121 -وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة أو للكدرة
122 -ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس بذا تقررا
123 -وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا
124 -لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
125 -وما رأت من الدما ذات الحبل ... قبيل وضع بعداد يُستقل
126 -فهو نفاس تترك العبادة ... فيه ولا تعده في العادة
127 -والنفسا في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها