83 -امسح على جوارب صفيقة ... وعمة سنية حقيقة
84 -كذا على دنية القضاة ... وخمر النسا لذا تواتي
85 -ولا تجز مسحا على محرم ... كالغصب والحرير فيما قد نمي
86 -أكثر أعلى الخف مسحا يجب ... ومالك فكل الاعلى يذهب
87 -والحنفي قدر ثلاث اصابع ... وما اسمه مسح يقول الشافعي
88 -وإن بدت رجل الفتى من خفه ... فغسلها إذ ذاك لم يكفه
89 -وضووؤه فواجب تمامه ... وهكذا إذا انقضت أيامه
90 -والمسح أولى بالفتى وأفضل ... وعنه بل هما سواء فانقلوا