فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 290632 من 346740

وَمَا أَخَذَهُ السُّلْطَانُ مِنْ الزَّكَاةِ بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِ احْتَسَبَ بِهِ وَجِيرَانُ الْمَالِ أَحَقُّ بِصَدَقَتِهِ فَإِنْ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا أَعْطَى الْبَعِيدَ وَإِنْ أَعْطَاهَا الْفُقَرَاءَ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ جَازَ . وَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ لَمْ يَحْتَسِبْ بِهِ مِنْ الزَّكَاةِ وَلَا يَحْتَالُ فِي ذَلِكَ . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ قَالَ: أَنَا أُصَلِّي أُعْطِيَ وَإِلَّا لَمْ يُعْطَ .

وَسُئِلَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ -:

عَنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَى أَقَارِبِهِ الْمُحْتَاجِينَ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ ؟ هَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ أَوْ دَفْعُهَا إلَى الْأَجْنَبِيِّ ؟ .

فَأَجَابَ:

أَمَّا دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى أَقَارِبِهِ: فَإِنْ كَانَ الْقَرِيبُ الَّذِي يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِ حَاجَتُهُ مِثْلُ حَاجَةِ الْأَجْنَبِيِّ إلَيْهَا فَالْقَرِيبُ أَوْلَى . وَإِنْ كَانَ الْبَعِيدُ أَحْوَجَ لَمْ يُحَابِ بِهَا الْقَرِيبَ . قَالَ أَحْمَد عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَة كَانُوا يَقُولُونَ: لَا يُحَابِي بِهَا قَرِيبًا وَلَا يَدْفَعُ بِهَا مَذَمَّةً وَلَا يَقِي بِهَا مَالَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت