فهرس الكتاب
الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعَ ] (*) وَلَا رَيْبَ أَنَّ ظُهُورَ الْإِسْلَامِ وَأَعْوَانِهِ فِيهِ بِالْقَلْبِ وَالْيَدِ وَاللِّسَانِ أَقْوَى مِنْهُ فِي غَيْرِهِ وَفِيهِ مِنْ ظُهُورِ الْإِيمَانِ وَقَمْعِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ . وَأَمَّا مَا ذُكِرَ: مِنْ حَدِيثِ الْفِطْرِ وَالصِّيَامِ وَأَنَّ الْبَرَكَةَ وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ جُزْءًا بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ عَلَى مَا ذُكِرَ: فَهَذَا لَمْ نَسْمَعْهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ أَيْضًا:
هَلْ دَخَلَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى دِمَشْقَ وَكَانَتْ تُحَدِّثُ النَّاسَ بِجَامِعِ دِمَشْقَ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَمْ يَدْخُلْ دِمَشْقَ أَحَدٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لَا عَائِشَةُ وَلَا غَيْرُهَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .