الصفحة 51 من 72

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ [1] .

4 -أن لا يشتمل الصماء وهو أن يلف الثوب على جسمه، ولا يترك مخرجًا منه ليديه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأن لا يمشي في نعل واحدة لحديث: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعًا» [2] .

5 -أن لا يلبس المسلم لبسة المسلمة ـ ولا المسلمة لبسة الرجل لحديث: «لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء» [3] وحديث: «لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» [4] .

6 -إذا انتعل بدأ باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال لحديث: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال» [5] .

7 -أن يبدأ في لبس ثوبه باليمين لحديث: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن في

(1) النور (31) .

(2) رواه مسلم.

(3) رواه البخاري.

(4) رواه البخاري.

(5) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت