الصفحة 50 من 72

1 -أن لا يلبس الرجل الحرير والذهب لقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وذهبًا فجعله في شماله: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» [1] .

2 -أن لا يطيل ثوبه أو سرواله أو برنسه أو رداءه إلى أن يتجاوز كعبيه لحديث: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» [2] .

3 -أن تطيل المسلمة لباسها إلى أن يستر قدميها وان تسبل خمارها على رأسها فتستر عنقها ونحرها وصدرها لقوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [3] ، وقوله سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

(1) رواه أبو داود بإسناد حسن.

(2) رواه البخاري وابن ماجة وأحمد.

(3) الأحزاب (59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت