الصفحة 9 من 12

يستخرج عنه بمثل النذر ونحوه، فكأن خيره الذي فيه خير ناقص ردي» [1] .

نذر ما لا يملك:

إذا نذر المسلم ما لا يملك أو ما لا يطيق فعله، كأن ينذر عتق عبد فلان، أو التصدق بقنطار من الذهب مثلًا، فإن فيه كفارة يمين [2] لحديث: «لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» [أخرجه النسائي وصححه الألباني] .

النذر المطلق:

إذا نذر الإنسان مطلقًا فقال: لله على نذر، ولم يسم شيئًا، فعليه كفارة يمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» [رواه مسلم] .

نذر اللجاج والغضب:

اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين، مثل أن يقول: إن كلمت فلانًا، فلله على عتق رقبة، أو إن دخلت الدار فلله على أن أصوم كذا وكذا، فهذا نذر أخرجه مخرج اليمين، لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، والراجح في ذلك وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم

(1) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ص (149، 150) .

(2) انظر منهاج المسلم ص (636، 637) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت