الصفحة 6 من 12

الألباني]. وقوله - صلى الله عليه وسلم: «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله، فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله، فذلك للشيطان، ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين» [رواه النسائي وصححه الألباني] .

وكفارة اليمين هي:

1 -إطعام عشرة مساكين.

2 -أو كسوتهم ثوبًا يجزئ في الصلاة، وإن أعطى أنثى أعطاها درعًا وخمارًا، لأنه أقل ما يجزئها في الصلاة.

3 -أو تحرير رقبة مؤمنة.

4 -فإن لم يستطع واحدة من الثلاثة السابقة فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة إن استطاع وإلا صامها متفرقة.

ولا ينتقل إلى الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو التحرير؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} [1] [المائدة: 89] .

فتوى:

سؤال: تقول السائلة: نذرت في حالة غضب أن

(1) انظر منهاج المسلم ص (633، 634) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت