الصفحة 17 من 27

وقد اكتسبت لجنة المعايير المحاسبية الدولية والمعروفة الأن بمجلس معايير المحاسبة الدولية اعترافا واسعا بأهليتها إذ بالإضافة إلى مؤسسيها (وهم الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في البلدان الصناعية) التحق بها عدد كبير من الجمعيات المهنية في البلدان الأخرى. كما أن اتحاد المحاسبين الدولي الذي تشترك في عضويته حتى تاريخ 30 نوفمبر 1998 (143) هيئة مهنية من (103) دول من مختلف دول العالم قد توصل في سنة 1982 إلى اتفاق بإجماع أعضاء مجلس اللجنة والاتحاد ينص على"أن لجنة معايير المحاسبة الدولية هي صاحبة الأهلية في إصدار المعايير المحاسبية الدولية"وقد تمكنة لجنة معايير المحاسبة الدولية حتى يوليو 1999 من إصدار تسعة وثلاثين معيار (واحد وأربعون لغاية نهاية عام 2001) من المعايير المحاسبية الدولية بهدف تطوير وتعزيز مهنة محاسبة دولية مترابطة وذات أدلة منسقة.

قانون الشركات الاردني

رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته لغاية القانون رقم 17 لسنة 2003

تاريخ 16/ 3/2003

فيما يلي بعض الدلائل على الزامية تطبيق معايير المحاسبة الدولية من قانون الشركات الاردني:

المادة (62) : واجبات مدير الشركة

على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة اضافة الى التقرير السنوي عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة.

المادة (75) : خسائر الشركة

أ) اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف رأسمالها فيترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح اوضاعها، واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك فتتم احالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا لاحكام القانون.

ب) اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قيمة رأسمالها فيجب تصفيتها الا اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر او اطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة على ان لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين.

المادة 184

أ. يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.

ب. يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المهنية المختصة التعليمات اللازمة لضمان تطبيق معايير المحاسبة الدولية واصولها المتعارف عليها بما يحقق اهداف هذا القانون ويضمن حقوق الشركة ومساهميها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت