الصفحة 10 من 23

المشرع بدأ يتقبل الطابع الألكتروني للمستندات، فقد نص في المادة 97 من قانون المصارف على الاعتداد بـ"المستندات والتوقيعات الالكترونية التي تتم في إطار المعاملات المصرفية وما يتصل بها من معاملات، وتكون لها الحجية في إثبات ما تتضمنه من بيانات" [1] ، كما أن هنالك ميلا تشريعا نحو الاعتداد بالعقود الالكترونية، فقد ورد في المادة، فقد ورد في المادة 32 من مشروع قانون حماية المستهلك أن أحكام ذلك القانون تسري"سواء تم التعامل بالطرق التقليدية أو بالطرق الحديثة".

كل ذلك يعكس توجه المشرع نحو إرساء مبدأ حيادية التقنية من أجل استيعاب الوسائل المعلوماتية الحديثة ضمن النسيج القانوني، ويقضي ذلك المبدأ بمعاملة المشرع للمستند وللتعبير عن الإرادة من حيث مضمونها بغض النظر عن الوسائل المستعملة فيها أو الأوعية التي تتضمنها [2] .

وتكمن أهمية مثل هذا الحل في كونه يمكن من استيعاب التقنيات المعلوماتية في مجال التعاقد عموما وفي مجال التحكيم الالكتروني بالتحديد، مما يسمح للمتعاملين في مجال التجارة الالكترونية باللجوء إلى وسائل خاصة للحل النزاعات المترتبة على

(1) ... المادة 97 من القانون رقم 1 لسنة 137/ 2005 بشأن المصارف وهو متاح على الموقع التالي:

تاريخ الاطلاع 17.09.2009

تضاف إلى تقنية الحياد تقنية أخرى تتمثل في التكافؤ الوظيفي l'equivalence fonctionnelle وهو اعتبار المستند ذا حجية قانونية بمجرد استيفائه للغاية المقصودة من ورائه سواء كان رقميا أم ورقيا. نفس المرجع السابق، ص 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت