الصفحة 12 من 38

4 -وفي المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، عرف الإرهاب بأنه - كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه، أو أغراضه، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر [1] .

-والجامع بين هذه التعريفات هوممارسة العنف أوالتهديد به، وتختلف فيمابينهافيماعدا ذالك، بحيث يقصره بعضهم على ماكان لغرض سياسي كالأول، أوالعمل المنظم كالثاني، أويتسع ليشمل من يقوم به ومن هوموجه ضده كالثالث والرابع. ويمكن أن نستخلص منها العناصر الأتية:

-نشر الرعب.

-استخدام العنف.

-التوجه به نحو الأمنين، أوالأموال العامة أو الخاصة.

ويلاحظ من هذه التعاريف ماطرأعلى هذا المصطلح (الإرهاب) من تغير في الاستعمال، حيث صاريخص بالأعمال العدوانية على الأفراد أوالمجتمعات، سواءكان تخويفًاوترويعًافحسب، أومصحوبًابالعنف من قتل وتخريب وإفساد.

-الإطلاقات الحاضرة لدى الغربيين عن الإرهاب:

(1) د. سليمان الحقيل- حقيقة موقف الإسلام من التطرف والإرهاب ص 65.

ندوة مواجهة النشاط الإرهابي الحديث، جريدة البيان 16/ 8/ 1421 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت