قال مقاتل هم المكاتبون وقال آخرون: أراد العتق بأن يشترى من مال الصدقة رقاباً وتعتق ، وقال الزهري وعمر بن عبد العزيز: الآية تجمع الأمرين معاً بأن يقسم سهم الرقاب نصفين ، نصف لكل مكاتب ، ونصف لشراء رقاب تعتق أخرجه ابن ألي حاتم ، واستدل من قال بالعتق على أنه لا يكفي فيه بعض رقبة ولا فداء الأسير وعلى أنه يكفي المعيب والأصل والفرع وعلى أن ولاءه للمسلمين لا للعتق لأن المقصود أن يخرج منفعته إلى غيره.
قوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ}
قال أبو جعفر المستدينين في غير فساد أخرجه ابن أبي حاتم ، واستدل بعمومه من قال: يعطى مع الغني ومن استدان في محرم ومن عليه زكاة فرط فيها حتى تلف ماله ثم جاء يطلب ما يقضي منه زكاته ، ومن قال يقضي منها دين الميت.
قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}
قال مقاتل وإبن زيد: هم الغزاة في سبيل الله واستدل بعمومه من قال يعطون مع الغنى ومن قال يصرف منه في كل ما يتعلق بالجهاد من مصالحة وبناء حصن وحفر خندق وإتخاذ سلاح وعدد وإعطاء جواسيس لنا ولو كانوا نصارى وقال بعضهم: الحج من سبيل الله فيصرف للحاج منه.
60 -قوله تعالى: {وَابْنَ السَّبِيلِ}
قال أبو جعفر: هو المجتاز من أرض إلى أرض وقال مقانل: المنقطع يعطى قدر ما يبلغه أخرجهما ابن أبي حاتم واستدل بعمومه من قال: يعطى وإن كان له مال ببلده.
65 -قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ} الآية.
قال الكيا: فيد دلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر وأن الاستهزاء بآيات الله كفر.
73 -قوله تعالى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}
استدل به من قال بقتل المنافقين وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}