وأحمد ، وأجازه الإمام الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم من على جماعة من أسرى بدر منهم أبو العاص بن أبي الربيع على ما ذكره ابن إسحاق بسنده.
وأبو داود من طريقه إلى عائشة لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنائه عليها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه:"إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرنا وتردوا لها الذي لها"ففعلوا ذلك مغتبطين به ، ورواه الحاكم وصححه وزاد"وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه أن يخلي زينب إليه ففعل"ومن صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة ثم أسلم وحسن إسلامه ، وحديثه في"صحيح مسلم"عن أبي هريرة ، ويكفي ما ثبت في"صحيح البخاري"من قوله عليه الصلاة والسلام:"لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتني يعني أساري بدر لتركتهم له"فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو سأله المطعم ، والإطلاق على ذلك التقدير لا يثبت إلا وهو جائز شرعاً لمكان العصمة ، وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعاً.
واستدل أيضاً بالآية التي نحن فيها فإن الله تعالى خير فيها بين المن والفداء ، والظاهر أن المراد بالمن الإطلاق مجاناً ؛ وكون المراد المن عليهم بترك القتل وإبقاءهم مسترقين أو تخليتهم لقبول الجزية وكونهم من أهل الذمة خلاف الظاهر ، وبعض النفوس يجد طعم الإلاء أحلى من هذا المن.