وثم قول ثالث: وهو كون الآية محكمة مع تفويض الأمر إلى الإمام ، وأن ذكر المن والفداء لا ينافي جواز القتل ، لعلمه من آيات أخر ، لاسيما ومرجع الأمر إلى المصلحة . وهذا القول هو الذي أختاره ، وإذا دار الأمر في الآي بين الإحكام والنسخ ، فالأول هو المرجح . وقد لا يتعارض قول من قال بالنسخ مع الذاهب إلى الإحكام ، لما قدمناه في مقدمة التفسير ، من تغاير اصطلاح السلف ، والأصوليين في النسخ .
ثم رأيت ابن جرير سبقني في ترجيح ذلك ، وعبارته: