ومن الجدير بالذكر أن القاضي ابن بهراج أو براج طور هذا الأمر من الاستحباب إلى الوجوب، فكان أول من قال بضرورة إيداع سهم الإمام عند من يوثق به من الفقهاء والمجتهدين حتى يسلمه إلى الإمام الغائب إن أدركه، أو يوصي به إلى من يثق به ممن يأتي بعده ليسلمه للإمام. وهذا منصوص عليه في كتاب (المهذب 8/80) وهذه خطوة مهمة جدًا.
القول الرابع:
ثم جاء العلماء المتأخرون فطوروا المسألة شيئًا فشيئًا، حتى كان التطور قبل الأخير فقالوا بوجوب إعطاء الخمس للفقهاء لكي يقسموه بين مستحقيه من الأيتام والمساكين من أهل البيت، والمرجح أن الفقيه ابن حمزة هو أول من مال إلى هذا القول في القرن السادس، كما نص على ذلك في كتاب (الوسيلة في نيل الفضيلة 182) واعتبر هذا أفضل من قيام صاحب الخمس بتوزيعه بنفسه وبخاصة، إذا لم يكن يحسن القسمة.
القول الخامس:
واستمر التطور شيئًا فشيئًا في الأزمنة المتأخرة -وقد يكون قبل قرن من الزمان- حتى جاءت الخطوة الأخيرة فقال بعض الفقهاء بجواز التصرف بسهم الإمام في بعض الوجوه التي يراها الفقيه مثل الأنفاق على طلبة العلم، وإقامة دعائم الدين وغير ذلك، كما أفتى به السيد محسن الحكيم في مستمسك (العروة الوثقى 9/584) .
هذا مع قوله: بعدم الحاجة في الرجوع إلى الفقيه في صرف حصة الإمام.
وهذا يعني أن صرف حصة الفقيه هي قضية ظهرت في هذه الأزمان المتأخرة جدًا، فهم ينظرون إلى واقعهم فيرون مدارسهم ومطابعهم وما تحتاجه من نفقات.
وكذلك ينظرون في حاجاتهم الشخصية، فكيف يمكنهم معالجة هذا كله وتسديد هذه الحاجات؟ علمًا أن هذا يتطلب مبالغ طائلة.
فكانت نظرتهم إلى الخمس كأفضل مورد يسد حاجاتهم كلها، ويحقق لهم منافع شخصية وثروات ضخمة جدًا، كما نلاحظه اليوم عند الفقهاء والمجتهدين.