الصفحة 9 من 9

-إن القول بالإجماع على تحريم هذه الصورة وبطلانها يجب أن يعاد النظر في تحققه لثبوت القول بصحته من أحد المذاهب الفقهية المعتبرة.

-الصورة الممنوعة التي يقع بها الإلزام هو ما ينشأ عن إلزام بالتعاقد لا بالوعد أو التواعد، وهي الصيغة التي تتضمن إيجابا وقبولا. مثاله أن يقول"اشتريت منك هذه السلعة إذا اشتريتها وأربحتك درهما"فيجيب البائع بالقبول.

-سبب الفساد في هذه الصورة تعليق العقد على شرط وبيع السلعة قبل تملكها.

-بيع مالا يملك هو من البيوع المنهي عنها وليس من البيوع الربوية في المذهب الشافعي. لأن من باع ما لا يملك ثم اشتراه فإن شرائه صحيح يقع له، ولكن بيعه السابق على المشتري بيع باطل يوجب إرجاع السلعة إلى البائع وإرجاع الثمن إذا قبضه من المشتري.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم،،،

كتبه

محمد عبد اللطيف آل محمود

-الأم للإمام الشافعي (نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة)

-مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لمحمد بن أحمد الشربيني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت