2 -وفي أحكام الولاية:
لا تصح ولاية الكافر على المسلم، فلا يصح أن يكون الكافر واليًا أو قاضيًا للمسلمين، ولا إمامًا للصلاة بهم [1] ، ولا تصح ولايته على مسلمة في نكاح، ولا ولايته أو حضانته لأبناء المسلمين، ولا وصايته على أموال الأيتام منهم ونحو ذلك.
3 -وفي أحكام النكاح:
لا يجوز نكاح الكافر من المسلمة ولا يكون وليها في النكاح [2] ، وإذا نكح مسلم مسلمة ثم ارتد بطل نكاحه وفرق بينهما. ولا يجوز خطبة المسلم على أخيه المسلم حتى يذر بخلاف الكافر.
4 -وفي أحكام المواريث:
اختلاف الدين مانع من التوارث عند جماهير العلماء.
5 -وفي أحكام الدماء والقصاص:
لا يقتل مسلم بكافر، وليس في قتل الكافر المحارب أو المرتد، عمدًا أو خطأ كفارة ولا دية، والمسلم بخلاف ذلك. [3]
6 -وفي أحكام الجنائز:
لا يصلى على الكافر ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه ولا القيام على قبره بخلاف المسلم [4] . [5]
(1) أنظر المغني 3/ 32 - 33.
(2) أنظر المغني (كتاب المرتد) (فصل: وإن تزوج لا يصح تزوجه .. وإن زوج لا يصح تزويجه لأن ولايته على موليته قد زالت .. الخ)
(3) انظر المغني (9/ 341) ، والمهذب (2/ 185) .
(4) بل ويُحكم على من خُتم له بالكفر بالنار خالدًا فيها أبد الآبدين، فعن عامر بن سعيد عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان وكان، فأين هو؟ قال:"في النار"فكأن الأعرابي وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال:"حيثما مررت بقبر كافر فبشره النار". قال: فأسلم الأعرابي بعد، فقال: لقد كلفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعبًا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. [رواه الطبراني، قال الشيخ ناصر الألباني: هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون، السلسلة الصحيحة:18] قال الشيخ الألباني: وفي هذا الحديث فائدة هامة أغفلتها عامة كتب الفقه، ألا وهي مشروعة تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره. [السلسلة الصحيحة:1/ 26]
(5) انظر صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين، وشرح ابن حجر.