الصفحة 5 من 22

(2) علي والي: أصداء مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، مجلة العدالة، س 8، ع 27 تصدر عن وزارة العدل، أبو ظبي أبريل 1981 ص 146.

كافة أشكال المساعدة المتاحة، وأن تنسق الدول جهودها للتصدي للمنظمات الإجرامية عبر الوطنية، وتجريدها من عائدات الجريمة، بوصف ذلك وسيلة فعالة لمواجهة الجريمة المنظمة، لأجل مصادرة تلك العائدات في حال صدور حكم بالإدانة، وهو ما أكده الإتحاد الأوروبي سنة 1994؛ في دعوته أن يتم الكفاح ضد الجريمة بحرمانها من مصادر قوتها وذلك من خلال تفعيل التعاون القضائي.

وفي هذا الخصوص نشير إلى الإعلان الأمم المتحدة بشأن الجريمة والأمن العام، بوصفه وثيقة أساسية للتعاون في مواجهة الجريمة المنظمة، حيث قضت المادة الأولى منه بأن: تعمل الدول الأعضاء على حماية أمن و رفاء مواطنيها وسائر الأشخاص الموجودين داخل حدود ولايتها القضائية، باتخاذ تدابير وطنية فعالة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية

الخطيرة، بما في ذلك الجريمة المنظمة، و الاتجار غير المشروع، و الاتجار المنظم بالأشخاص، وجرائم الإرهاب، وغسل العائدات المتأتية من الجرائم الخطيرة، وتتعهد بأن تتعاون معًا في تلك الجهود.

أما المادة الثانية منه، فقضت بأن: تقوم الدول الأعضاء بتعزيز التعاون والمساعدة على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والعالمي في مجال تنفيذ القوانين، بما في ذلك - حسب الاقتضاء - ترتيبات تبادل المساعدة القانونية، وتسهيلا لكشف مرتكبي الجرائم الخطيرة، أو المسؤولين عنها على نحو آخر، وضبطهم وملاحقتهم قضائيًا، ضمانًا لإمكانية التعاون بين سلطات تنفيذ القوانين وغيرها من السلطات المختصة، تعاونًا فعالًا ..

ولأن التعاون والتنسيق هما الدعامتان الأساسيتان للوقاية من خطر الجريمة عموما الذي لا يقف عند دولة المنشأ وإنما يتوسع و ينتشر بين الدول لذلك اهتم بها المجتمع الدولي (1) ، وتأخذ المساعدة القانونية أكثر من صورة نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

وهي ناتجة عن الواجبات أو الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي العام على الأمم المتحدة وبموجبها يعهد للسلطات القضائية - المطلوب منها اتخاذ إجراء - القيام بالتحقيق أو بالعديد من التحقيقات، لمصلحة السلطة القضائية المختصة في الدول الطالبة، مع مراعاة احترام حقوق وحريات الإنسان المعترف بها عالميًا، ومقابل ذلك تتعهد الدولة الطالبة للمساعدة بالمعاملة بالمثل، و احترام النتائج القانونية التي توصلت إليها الدولة المطلوب منها المساعدة القانونية (2) .

وتعني الإنابة وفقًا للمادة السادسة من اتفاقية الإعلانات والإنبات القضائية أنه: لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية دولة منها أن تباشر في أراضيها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر، وفقًا لأحكام المادتين السابعة والثامنة.

ــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت