الصفحة 30 من 42

غيره، وقال أصحاب الشافعى: تحل لزوج ثان، غير أنها ممنوعة منه في الحكم، وقال القاضى يصح النكاح ..." [1] أ. هـ."

المسائلة الثانية: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في المسائل المختلف فيها

ولكن وراء ذلك موضوع آخر وهو الأمر الثانى الذى نود الحديث عنه:

وذلك أنه بالرغم من أن مسائل الخلاف المستساغ لا ينكر على المخالف فيها إلا بالنصح والبيان إلا أن ذلك مشروط بألا يؤدى الخلاف نفسه إلى فتنة ومخالفة لعرف البلد، لآنه سيكون قد وقع هنا- والله أعلم - في منكر قطعى وهو إثارة الفتنة والفساد فينكر عليه لأجل ذلك لا لأجل الرأى الفقهى الذى يعمل به، وفى ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين:"إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقدًا حله هل تعامله كمن يعتقد أنه غير صحيح؟"

الجواب: لا ولكننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط] ومثال ذلك [المرأة التى تكشف وجهها في بلد عُرْف البلد فيه النقاب وهى تعتقد كشف الوجه جائزا فهل تقول هذا رأينا ورأى علمائنا، نحن نقول هذا يتعدى ضرره إلى الغير وهو تساهل النساء في الحجاب وأما فيما بينكم وبين جماعتكم في بلادكم فلا نقول لكم شيئًا"[2] أ. هـ"

المسألة الثالثة: هل يلزم المستفتى إذا استفتى في مسألة ثم حدثت له مرة أخرى أن يعيد الاستفتاء والسؤال؟

المسألة الرابعة: هل إذا رجع المفتى عن فتواه بعد عمل المقلد بها،

هل يلزم المقلد أن ينقض ما عمله.

بطبيعة الحال واضح أن هذه المسألة تخص حالة المجتهد الحى.

(1) - المغنى، جـ 13، ص 461 ابن قدامة

(2) - الشريط الثانى في شرح متن الورقات للشيخ ابن عثيمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت