الصفحة 356 من 660

وذهب الإمام الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنه يصلي مفترشًا وهذا الاختلاف إنما هو إختلاف مباح، وقد أجمعوا على جواز الأمرين وإنما اختلفوا بالأفضل.

ولو صح حديث الباب لكان الأفضل صلاة المرء متربعًا وأما مع ضعفه فلا يثبت تفضيل التربع عن الإفتراش , ومناسبة للترجمة أن ما دل عليه الخبر لو صح هو الأفضل لصلاة المعذور أن يصلي متربعًا.

وصلاة المرء جالسًا فيها تفصيل فإن كانت فريضة فلا تجوز بإتفاق أهل العلم إلا للمعذور العاجز عن القيام وأما إن كانت نفلًا فهي جائزة بإتفاق أهل العلم ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له الأجر كاملًا لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. والله أعلم.

قد وقفت على هذا الإملاء وهو من كلامي فلا مانع من نشره

كتبه

سليمان بن ناصر العلوان

التوقيع

الخاتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت