الصفحة 388 من 660

قولها: (كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب) .

في هذا دليل على استحباب التكفين في هذا العدد وقد ذكر الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة كراهية الزيادة على هذا العدد.

قولها: (بيض) .

خصص البياض هنا لأنه خير اللباس وقد روى أهل السنن بسند صحيح من طريق عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير لباسكم , وكفنوا فيما موتاكم) .

ففي هذا الحديث دليل على استحباب تكفين الأموات بالبياض وظاهر الحدث العموم فيشمل الرجال والنساء ولا مانع من تكفين النساء بالبياض وجعل الخارجي من غير البياض.

قولها: (سحولية) .

ضبط بوجهين بفتح السين وضمها وهي ثياب بيض نقية تجلب من اليمن وهي قطنية.

قولها (ليس فيها قميص ولا عمامة)

تقدم في حديث عائشة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - غُسِّل في ثيابه وتقدم أن هذا لا ينافي هذا الحديث فقد جعلت اللفايف فوق ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذه اللفايف ليس فيها قميص ولا عمامة , ففيه استحباب التكفين بمثل هذا لا ينفي التكفين بالقميص كما سيأتي , هذا على حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ألبس أبن أبيّ قميصه , وهو متفق على صحته , فدل هذا على جواز التكفين بالقميص ولكن عائشة رضي الله عنها تخبر خبرا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت