الصفحة 61 من 660

410 -وَلَهُ عَنْ طَلْق ٍ? لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ اَلصَّفِّ ?.

وَزَادَ اَلطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: ? أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اِجْتَرَرْتَ رَجُلًا ?.

(الشرح) :

وعن أبي بكرة رضي الله عنه، أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم"زادك الله حرصًا ولا تعد".

رواه البخاري رحمه الله فقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة.

ورواه أبو داود النسائي وعنده صرح الحسن البصري بالسماع من أبي بكرة.

وعند أبي داود"أنه ركع دون الصف ومشى".

والحديث احتج به جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصف ووجه الدلالة عندهم أنه ركع دون الصف فلو كانت الصلاة باطلة لما صحت تكبيرة الإحرام ابتداءً، وصلاة المنفرد خلف الصف مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله على مذاهب:

المذهب الأول:

صحتها مطلقًا , وهو مذهب جماهير العلماء مستدلين بصلاة المرأة خلف الصف في حديث أنس ومستدلين بحديث أبي بكرة، قال الشافعي ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي في هذا.

المذهب الثاني:

ذهب الإمام احمد رحمه الله إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف سواءً وجد فرجة أم لم يجد مستدلًا بحديث وابصة أن النبي رأى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت