الصفحة 146 من 309

ومنها إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى المحرم مثلا تعلق بأوله جزم به الأصحاب

ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان فيتيقن به والله أعلم

ومنها أن جراح المرأة تساوى جراح الرجل فيما دون الثلث وعنه على نصفه

فعلى الأولى هى فيما الثلث على النصف وفيما فوق الثلث روايتان ومأخذ الروايتين ما رواه النسائى عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال إسماعيل ضعيف كثير الخطأ

وقال جماعة من الأصحاب الصحيح أنه لا يبلغ الثلث لأن حتى للغاية فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

وهذا صريح في رد ما قاله القرافى وهو أن الخلاف في إلى دون حتى

ومنها إذا قال المقر له على من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه في المسألة ثلاثة أوجه

أصحها أنه يلزمه تسعة بناء على ما بعد الغاية لا يدخل فقط وهو الدرهم العاشر والثانى عشر وحكى رواية بناء على تناول ما بعدها

وقيل ثمانية إلغاء للطرفين وجزم به ابن شهاب وكما لو قال من هذا الحائط إلى هذا الحائط

قال القاضى في الجامع إنما التزمنا الابتداء في العدد لأنا نحتاج أن نبنى عليه الثانى ولا يصح بناء الثانى إلا بعد دخول الابتداء وليس كذلك الغاية لأنا لا نحتاج إلى أن نبنى عليها شيئا فلم يجز إثباتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت