الصفحة 149 من 309

وتستعمل الباء لمعناها كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أى وفى الليل وتستعمل بمعنى مع كقوله تعالى فادخلى في عبادى

إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة

إذا قال لزوجته أنت طالق في يوم كذا أو في شهر كذا طلقت بأوله لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت بناء على القاعدة فلو قال أردت آخره دين وهل يقبل في الحكم على روايتين

ولو قال أنت طالق في يوم كذا طلقت بأوله ولو قال أردت آخره لم يقبل في الحكم ولم يدين على ما رواه مهنا وقيل يدين

ولو قال أنت طالق في الحول اختار ابن أبى موسى وبعض المتأخرين قال وهى رواية عن أحمد أنها تطلق في رأسه

قلت وكلام غير واحد يقتضى أنها تطلق في الحال

ومما يتعلق بالقاعدة أيضا

إذا قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا بناء على ما تقدم من أن في تستعمل بمعنى مع وقد نواه فيترتب عليه مقتضاه

وإن لم يكن له نية فماذا يلزمه لنا في المسألة أربعة أوجه حكاها أبو البركات

أحدها يلزمه طلقتان وهو قول أبى بكر والثانى تلزمه طلقة والثالث طلقتان بالحساب وطلقة بغيره وقيل طلقتان بالحساب وثلاث بغيره

وإن نوى بذلك طلقة فقط أو نوى موجب الحساب وقع ما نواه وقيل نية من لم يعرف الحساب له كالمعدومة

القاعدة 37 لفظة من ذكر ابن هشام في مغنى اللبيب أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت