الصفحة 159 من 309

والمذهب الثالث أنه حقيقة في الإباحة لأنه المحقق والأصل عدم الطلب

والمذهب الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل كلاهما في باب الاشتراك

والمذهب الخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد ونقله الآمدى في الإحكام عن الشيعة وصححه ونقل عنهم في منتهى السول المذهب الذى قبله

والمذهب السادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب وفى المستوعب للقيروانى والمستصفى للغزالى أن الشافعى نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب وهذا محتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع

والمذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوى حكاية عن الغزالى

وليس كذلك فإن الغزالى نقل في المستصفى عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط وعن قوم أنه حقيقةفي الندب فقط و عن قوم بين هذه المذاهب الثلاثة قال وهو المختار ونقله في المحصول عنه على الصواب

وقال الغزالى في المنخول وظاهر الأمر للوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه هذا لفظه وهو مخالف لكلامه في المستصفى

والمذهب الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة

والمذهب التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة ولكن بالاشتراك المعنوى وهو الإذن حكاه ابن الحاجب مع الذى قبله

والمذهب العاشر أنه مشترك بين خمسة وهى الثلاثة التى ذكرناها والإرشاد والتهديد حكاه الغزالى في المستصفى

والمذهب الحادى عشر أنه مشترك بين الأحكام الخمسة الوجوب والندب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت