الصفحة 160 من 309

والإباحة والتحريم والكراهة حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام ونسب إلى الأشعرى

والمذهب الثانى عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه نقله في البرهان أيضا ونسب إلى الأشعرى

فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة

قيل لأنه يستعمل في التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه

والمذهب الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء وهى الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين وحكاه ابن برهان في الوجيز عن الأشعرى

ونسب إلى الأشعرى مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن أتفق جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه قال في البرهان والمتكلمون من أصحابنا يجمعون على اتباعه في الوقف ولم يساعد الشافعى على الوجوب إلا الاستثناء والله أعلم

والمذهب الرابع عشر أن أمر الله للوجوب وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم للندب حكاه القيروانى في المستوعب عن الأبهرى في أحد أقواله

والمذهب الخامس عشر أن أمر الشارع للوجوب دون غيره اختاره أبو المعالى وابن منجا وبنى عليه من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر قال لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع

قلت والمذهب يضمن بناء على القاعدة والله أعلم

إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها ولكن العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبنيها على القاعدة

وفى المذهب فروع كثيرة ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت