ومنها دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلى الله الاكبر أو الكبير أو إذا نكس على خلاف في ذلك استدلالا بقوله عليه الصلاة و السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والمذهب لمنصوص الصحيح عندنا لا يجزئه إلا قول الله أكبر فتكون الألف واللام للعهد لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كبر بغيرها وقد جاء الخبر في نفى قبول الصلاة بغير الله أكبر والمعنى الموجود فيها لا يوجد في غيرها
ومنها دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله عليكم السلام وسلام 8عليكم بغير تعريف والسلام عليكم من غير ذكر الرحمة
ولنا في المسألة الأولى وجهان ذكرهما القاضى أبو يعلى في الجامع الكبير مدركهما هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد
ولنا في المسألة الثانية ثلاثة أوجه
أحدها الإجزاء إذا نواه وهو احتمال للقاضى أبداه في الجامع الكبير قال وقد أومأ إليه أحمد في رواية مهنا وقد سأله ما قوله حذف السلام سنة
قال أن لا يطولها سلام عليكم ولأن التنوين يقوم مقام الألف واللام
والثانى عدم الإجزاء بناء على أن الألف واللام للعهد لا للعموم
والثالث عدم الإجزاء مطلقا سواء نواه أو لم ينوه ذكره الآمدى
ولنا في المسألة الثالثة قولان هما احتمالان للقاضى في الجامع الكبير
أحدها الإجزاء لقول أحمد في رواية ابن أصرم المزنى وقد سئل عن قوله حذف السلام سنة قال لا يطيله السلام عليكم بناء على أن الألف واللام لجنس السلام لا للعهد وعدم الإجزاء واختاره أبو الخطاب وغيره بناء على أن المراد بالألف واللام العهد لأن من وصف سلام النبى صلى الله عليه و سلم وصفه مع ذكر الرحمة والأخبار متطابقة بذلك