الصفحة 200 من 309

ومنها إذا قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين فولدت ذكرا وأنثى قال الأصحاب لا تطلق وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى بل بعضه هكذا وبعضه هكذا وهو موافق لكون المضاف للعموم

ومنها إذا وقف على ولده فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث ذكره الأصحاب وللإمام أحمد رضى الله عنه نص يدل على ذلك

وهل يتناول ولد البنين أيضا على روايتين ولا يتناول ولد البنات جزم به أبو محمد المقدسى وغيره

قال الحارثى والصواب التسوية بين الصورتين وكذلك إذا قال وقفت على ابنى وقرابتى فإنه يتناول الجميع

ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال الموصى أوصيت لجارى محمد بكذا وله جاران بهذا الاسم هل تصح الوصية أم لا في المسألة روايتان أصحهما قول الأصحاب لا تصح للابهام والرواية الأخرى تصح ويعطى هو الورثة واحدا وهل هو بقرعتهم أو بتعيينهم في المسألة وجهان ومقتضى القاعدة أنه يصرف إليهما جميعا على السواء ولم يقل بواحد

القاعدة 54 النكرة في سياق النفى تعم سواء باشرها النافى نحو ما أحد قائم أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان النافى نحو ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها

ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشىء أو ملازمة للنفى نحو أحد وكذا صيغة بد نحو مالى عنه بد كما نقله القرافى في شرح التنقيح عن الكافى والمنتخب أو داخلا عليها من نحو ما جاءنى من رجل أو واقعة بعد لا العاملة عمل إن وهى لا التى لنفى الجنس فواضح كونها للعموم وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت