الصفحة 231 من 309

لو أعتق بمجلس الحكم فشهد في الحال حرم رده ذكره أصحاب الخلافيات محل وفاق قال في الانتصار والمفردات فلو رده مع ثبوت عدالته فسق والله أعلم

ومنها إقراره هل صحيح أم لا ولذلك صورتان

إحداهما اقراره لسيده المذهب المعروف أنه لا يصح

وقال أبو العباس ينبنى على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما وفيها ثلاثة أوجه في الصداق

الصورة الثانية إقراره لغير سيده ولذلك صور

منها إذا أقر بمال فإن كان مأذونا له صح إقراره في قدر ما أذن له فيه وإن كان غير مأذون له صح وأتبع به بعد العتق في أصح الروايتين والأخرى يتعلق برقبته ذكرها القاضى

قال صاحب التلخيص ولا وجه لها عندى إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذى أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في المال لكن يتبع به بعد العتق ويخرج فيه إن حملنا الرواية عليه أنه يتعلق برقبته لكونه من لوازم ما لا يتهم فيه من العقوبة

ومنها إذا أقر بجناية توجب مالا من غير عقوبة فلا يقبل قطعا قاله صاحب التلخيص

قلت وهذا مبنى على تأويل الرواية التى ذكرها القاضى وإلا إذا قلنا بإثباتها فلا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال وهذا ظاهر بكلام جماعة والله أعلم

ومنها إذا أقر بالعقوبات فإنه يصح إذ الرق لا يمنع من ذلك لأنه مكلف قادر على التزامها ولا نظر إلى إبطال حق السيد لأنه غير متهم فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت