الصفحة 241 من 309

واستثنى صاحب المحرر صور النهى وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم وجعل العبرة فيها بعموم اللفظ وعدى صاحب المغنى الخلاف إليها

واختار أبو العباس ما قاله جده وفرق بين مسألة النهى المنصوصة بأن نص أحمد إنما هو في النذر والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التى تركوها لله وإن زال المعنى الذى تركوها لأجله فإن ترك شىء لله يمنع العود فيه مطلقا وإن كان لسبب قد يتغير كما نهى المتصدق أن يشترى صدقته

وقد يكون جده لحظ هذا المعنى حيث خص صورة النهى بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها من الصور

وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا قاله غير واحد لأن دخوله مقطوع به لكون الحكم أورد بيانا له بخلاف غيره فإنه يجوز إخراجه لأن دخوله مظنون لكن نقل ناقلون عن أبى حنيفة أنه يجوز إخراج السبب وقد منع ابن أبى موسى في الإرشاد والشيرازى في الممتع وابن عقيل في الفصول في المعتمر المحصر من التحلل مع أن سبب الآية في حصر الحديبية وكانوا معتمرين وحكى هذا عن مالك وأنه لا هدى ايضا وروى الإمام أحمد رضى الله عنه أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين على أمر الآخرة مع أن سببه أمر الدنيا لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه وقد روى المروذى وابن القاسم وأبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن في السلم وهو اختيار الخرقى وأبى طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن في السلم وهو اختيار الخرقى وأبى بكر عبد العزيز مع أنه روى ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أن المراد بقوله تعالى إذا تداينتم بدين السلم وفيه ذكر الرهن

ولو سألته امرأة الطلاق فقال نسائى طوالق طلقت ذكره ابن عقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت