الصفحة 255 من 309

يبقى واحد نلقيه من الثلاثة يبقى اثنان نلقيهما من الأربعة قبلها يبقى اثنان نلقيهما من الخمسة يبقى ثلاثة نلقيها من السبعة يبقى أربعة نلقيها من الثمانية يبقى أربعة نلقيها من التسعة يبقى خمسة نلقيها من العشرة يبقى خمسة كالجواب بالطريقين

ومنها هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف كما ذكره القاضى أو إلى ما تلفظ به في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد

فيظهر أثرها إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق خمسا إلا واحدة فإن قلنا يرجع إلى ما تلفظ به فيقع الثلاث كأنه قال أنت طالق أربعا وإن قلنا يرجع إلى ما يملكه فيقع اثنان كأنه استثناء واحدة من ثلاث وإن قال أنت طالق أربعة إلا اثنتين فعلى الوجه الأول يصح الاستثناء ويقع اثنتان إذا قلنا بصحة استثناء النصف وعلى قول القاضى لا يصح الاستثناء ويقع ثلاث لأن الاستثناء يرجع إلى ثلاث فيكون استثناء للأكثر وعندنا لا يصح على الصحيح

ومنها الاستثناء من غير الجنس لا يصح عند أحمد وأصحابه وزفر ومحمد وذكره الآمدى عن الأكثر وذكر التميمى أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه وعن أحمد يصح استثناء نقد من آخر

قال صاحب الروضة روضة الفقه من أصحابنا بناء على أنهما جنس واحد 2أو جنسان

وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضى في العدة وابن عقيل في الواضح أنهما كالجنس الواحد في أشياء وفى المغنى يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك

فعلى قول صاحب الروضة والعدة والواضح يختص الخلاف بالتقدير

وعلى ما حمله صاحب المغنى ينبغى الخلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت